صفحة 9 من 9 الأولىالأولى ... 789
النتائج 81 إلى 86 من 86

الموضوع: $ ^ @ ^ محاكمة القرن ^ @ ^ $

  1. #81
    Super Moderator
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    Mansoura
    المشاركات
    7,739

    افتراضي

    آه والله انا مش عارفه جايب الثقه دى منين .. !!
    اللى كاتبله الكلام ده هو نفسه اللى كان بيكتبله الخطاباات بتاعته .. الواحد بيحس انه هيعيط خلاص !!

    ربنا يستر شكل المحاكمه دى هتتفبرك

  2. #82
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فى الجنه باذن الله
    المشاركات
    8,884

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amira مشاهدة المشاركة
    الواحد بيحس انه هيعيط خلاص !!


    ربنا يستر شكل المحاكمه دى هتتفبرك

    ما يبقاش قلبك رهيف

    خليكى جامده كده

    وبالنسبه للحكم فربنا يهدى القاضى ويثبته على الحكم الحق

  3. #83
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فى الجنه باذن الله
    المشاركات
    8,884

    افتراضي

    سياسيون: خطاب «مبارك» عاطفي يدل على أنه لا يشعر حتى الآن بمدى جرائمه



    سياسيون: خطاب «مبارك» عاطفي يدل على أنه لا يشعر حتى الآن بمدى جرائمه
    الرئيس المخلوع-مبارك

    يتحدث عن دولة أخرى ويتمتع بجبروت وكبرياء وتعالي على الشعب
    حتى وهو في السجن يتحدث في ثلثي الخطاب عن إنجازاته وأعماله التي لا يراها ولا يشعر بها غيره ويذيل الخطاب باتهام متهميه –أي الثوار – بأنهم "مغرضون ومثيرو الفتن والمأجورون الذين يتلقون أموالا من الخارج"..مفيش فايدة.
    "مبارك" يحاول التركيز على إنجازات وهمية قام بها خلال فترة حكمه التي انطوت على اختلالات كثيرة ومحاولة للتغطية على أشكال الفساد العام طيلة ثلاثين عاما، هكذا وصف الدكتور "نبيل عبد الفتاح" - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – خطاب الرئيس المخلوع "مبارك" الذي وجهه للمحكمة مشيرا إلى أنه خطاب عام لا يشمل تصدي للاتهامات الموجهة له من فساد شمله هو ونجليه، بالإضافة إلى إصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.
    وأضاف "عبد الفتاح" أن هذا الخطاب لا يوجد به ذرة واحدة من الحقيقة السياسية التي شهدتها مصر طيلة سنوات حكم مبارك العجاف - بحسب وصفه - مؤكدا أن مصر لم تستطع الخروج من أزماتها الاقتصادية كما يدعي وأقصى ما تحقق هو ارتفاع معدل النمو الذي استفاد منه رجال الأعمال وعلى رأسهم "مبارك" وعائلته و"حسين سالم".
    ولفت "عبد الفتاح" إلى أن مصر فشلت في سياساتها الخارجية ولم تستطع الحفاظ على مواردها المائية وظلت تابعة لإرادة إسرائيل ودول النفط، بالإضافة إلى إضعاف الشعب والتعليم والإعلام والصحة فمبارك لم يحقق سوى الفساد والافقار والإضعاف من أي انجازات تحدث.
    الدكتور "مصطفى النجار" - عضو مجلس الشعب والمكتب السياسي بحزب العدل - وصف خطاب مبارك بأنه خطاب عاطفي يعتمد على "دموع التماسيح" ويحاول من خلاله التنصل من جرائمه في حق المصريين ويدل على أن الرئيس المخلوع مازال حتى الآن لا يشعر بمدى الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري طيلة ثلاثين عاما وما ارتكبه خاصة خلال فترة الثورة.
    وانتقد "النجار" ما جاء بالخطاب من أن مبارك يثق بحكم الشعب المصري بعيدا عمن وصفهم بـ"المغرضين ومثيري الفتن والممولين من الخارج" ورد عليه بقوله :"لكن الشعب المصري كله لا يثق بك".
    وطالب "النجار" بنقل مبارك إلى مستشفى طرة استجابة واحتراما لرغبة الشعب متحفظا على تأجيل النطق بالحكم لفترة طويلة.
    قال "أحمد خيرى" - المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار - :"أن ما قاله الرئيس المخلوع في خطابه يكشف لنا أنه يرى نفسه لم يخطئ إطلاقا بل ويؤكد للشعب أنه ليس نادما على شىء وأن بالعكس الشعب هو الذي كان أخطا في حقه على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبها في حق المتظاهرين"، مشيرا إلى إن تعبيرات وجهه أثناء المحاكمة كان بها كبرياء وتعالي وأنه مازال يعامل الشعب على أنهم عبيد عنده ولم يتنازل ويقدم الاعتذار على الجرائم التي ارتكبها.
    وأشار إلى إن القائمين على إدارة البلاد الآن يملكون نفس عقلية مبارك حيث أنهم جميعا يتعاملون على إن الشعب عبيد عندهم.
    وأوضح "خيري" أن مبارك يحتاج إلى محلل نفسي يحلل شخصيته التي تتمتع بجبروت حتى وهو داخل القفص، مضيفا أنه يخشى أن يفاجىء الشعب بترشحه للرئاسة خاصة وأنه طبقا للدستور يستطيع أن يترشح.
    وقال أن ما قاله مبارك في خطابه جعلنا نشعر أنه يتحدث عن دولة أخرى غير مصر كانت الشرطة فيها تحمي الشعب والمتظاهرين كانوا يعتدون على رجالها، متوجها بالشكر إلى المحامي "فريد الديب" على مجهوده في تحفيظ مبارك لبيت الشعر.

  4. #84
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فى الجنه باذن الله
    المشاركات
    8,884

    افتراضي

    "مبارك" يُلاقى مصيره.. "رفعت" يغلق هاتفه المحمول ويرفض الخروج من المنزل ويسطر الحكم بيده ويرفض كتابته بـ "الكمبيوتر" خوفاً من تسريبه للرأى العام



    ينهى المستشار أحمد فهمى رفعت بعد غداً ماراثون محاكمة القرن.. القضية التى كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10 شهور كاملة 6 منها متصلة.. القضية لا تزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف عنها حتى الآن وربما ينجلى ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية.

    مصادر مطلعة ذكرت، أن القاضى رفعت يتكتم على نفسه وأغلق هاتفه المحمول ولا يتواصل مع أحد باستثناء أسرته ولا يخرج من منزله حتى جلسة السبت تمهيداً للحكم، وأنه كتب الحكم بخط يديه بعد التداول مع مستشاريه رافضاً أن يكتبه سكرتير الجلسة على الكمبيوتر خوفاً من تسريه، وأنه نقل إلى مستشاريه يقينه بالله وبالحكم ليختم حياته وهو مطمئن بحكم تاريخى. وقالت المصادر لـ«اليوم السابع»، إن مبارك ونجليه وجميع المتهمين سيحضرون جلسة السبت رغم التحذيرات والمخاوف من رد الفعل إلا أن تأمين «الداخلية» و«القوات المسلحة» يطمئن الجميع، باستثناء اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم الـ9 فى القضية الذى يعانى من تدهور حالته الصحية وسرعة نبضات القلب وارتفاع فى ضغط الدم، وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولى.

    ويعيش علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حالة من القلق والتوتر والغضب الشديد بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالتهما و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى.

    كانت أولى جلسات المحاكمة بدأت فى 3 أغسطس الماضى وسط اهتمام عالمى غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى، وقرر أيضاً وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح العام. واستمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات فى الجلسة 3 لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضى فيها لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011، والفريق سامى عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.

    وفى الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب. وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة فى الجلسة 7 فى 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور العيسوى فى الجلسة 8 فى 14 سبتمبر 2011، وفى الجلسة 9 فى 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للإطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة. وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفى الجلسة 11 فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين. وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى التى تقدم بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية. وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة. تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثوره 25 يناير. أصر محامى حبيب العادلى على شهادة الفريق سامى عنان رئيس الأركان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى الجلسة 13 فى 2 يناير 2012، كما استمع القاضى إلى طلبات محامى الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأقوال النيابة العامة، بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012. ثم قام القاضى برفع الجلسة لليوم التالى، بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك فى 3 يناير 2012، وفى الجلسة 15 استمرت النيابة فى مرافعتها، وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين، ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفى 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها فى القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضى القضية إلى جلستى 9 و10 يناير 2012. بدأت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية فى الجلسة 17 فى 9 يناير 2012، ثم أجل القاضى المحكمة إلى جلسة اليوم التالى لاستكمال باقى المرافعات، وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدنى، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات 19 و20 و21 فى 17 و18 و19 يناير 2012، وفى الجلسة 12 استمرت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال العام، وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهى محامى الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لايزال رئيساً للجمهورية.

    أما الجلستان 24 و25 بدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامى الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر محامى الدفاع فى الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلى لجنة تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة، وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة. وأنهى محامى الدفاع عن حبيب العادلى مرافته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك فى الجلسة 29 فى 30 يناير 2012، وفى الجلسة 30 فى 31 يناير 2012 بدأ محامى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزى إبان ثورة 25 يناير.

    قام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته فى الجلستين 34 و35 فى 6 و7 فبراير 2012، وفى الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات.

  5. #85
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فى الجنه باذن الله
    المشاركات
    8,884

    افتراضي

    ننشر حيثيات حكم المؤبد على مبارك والعادلى وبراءة مساعديه وعلاء وجمال فى محاكمة القرن: المحكمة لم يتم ضبط القاتلة الأصليين للثوار.. ولا توجد أدلة قطعية لإثبات الإصابات بأسلحة رجال الشرطة



    أكد المستشار أحمد فهمى رفعت فى أسباب حكمه فى القضية أولاً فى قضية القتل العمد تولت المحكمة الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا، وأشارت إلى أن الاتهام الخاص فى الفيلات الخمس قد قضت بمضى المدة لمرور 10 سنين على ارتكاب الواقعة.

    ثانياً: فى شأن قيادات الشرطة أكدت المحكمة أنه بعد استماعها للشهود فى القاعة وبعد القراءات فى أوراق الدعوى بكل دقة وعناية، رأت المحكمة أنه إذا لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء المتهمين "الشاعر – عبد الرحمن – المراسى- الفرماوى – رمزى"، حيث خلت أوراق التداعى ومضبوطاتها من أدلة مادية وعتاد وذخائر.
    ثالثا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانونى تطمئن إليه المحكمة، وتثبت أن الفاعلين الأصليين هم الجالسون.

    رابعاً: خلت أوراق الدعوى من ضبط أية اتصالات لاسلكية تعتمد لها بالإدانة ضد المتهمين، وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما أثبت حول مؤن وذخائر السلاح المركزى.

    خامسا: خلو الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن إصاباتهم ليست من أسلحة رجال الشرطة، وأن كافة الأوراق والتقارير الطبية للقتلى والمصابين ليست دليلا للقتل.

    سادسا: خلت الأوراق من تعليمات أو شواهد كدليل يثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين، وتؤكد أن ما نسب للمتهمين بالاشتراك فى الامتناع لم يتوفر فى المتهمين الآخرين وقضت لهم بالعقوبات.

    سابعا: لا يسع المحكمة فى التداعى بما صدرته بيمينها وما وقر فى ضميرها وما استرق بيقين إلا ذكر لعل من يقرأها يعود للرشد.

    "قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير"، فما لنا من شفعاء يشفعون لنا قد ضل سعيهم.
    "هذا كتابتنا ينطق عليكم بالحق قد جئنا بالحق


    نص منطوق الحكم التاريخى

    ننشر نص منطوق الحكم التاريخى الذى أصدره المستشار أحمد رفعت فى جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.. وفيما يلى نص كلمة المستشار رفعت:

    بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل.. بعد الاطلاع على المواد 15-1 و17 18 -304، و309-313و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30 و40 ثالثة و45 1 و46 و234 و 235 من قانون العقوبات.

    حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثانى فهو غياب.

    أولا بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه فى أمر الإحالة.

    ثانيا: بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل والشروع بالقتل فى جرائم أخرى موضوع الاتهام المسند بأمر الإحالة.

    ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.

    رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.

    خامسا: ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات.

    سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك، عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة كل منهم بمضى المدة المسقطة لدعوى كل منهم.

    كما قضت المحكمة ببراءة حسنى مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق عن منفعة من وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها.

    ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.













    -----
    النائب العام يقرر استمرار حبس علاء وجمال على ذمة قضية تلاعب البورصة



    قال التليفزيون المصرى إن النائب العام أمر باستمرار حبس نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك على ذمة قضية تلاعب فى البورصة، رغم صدور حكم اليوم السبت بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهما فى اتهامات بالفساد.

    وكان علاء وجمال نجلا الرئيس قدما لمحاكمة جنائية قبل أيام عن اتهامات بالتلاعب فى البورصة والتربح من صفقة لبيع أحد البنوك المصرية

  6. #86
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فى الجنه باذن الله
    المشاركات
    8,884

    افتراضي

    حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين

    أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.
    صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.
    وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
    وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم
    حوله شائبة أو مطعن.
    وقالت المحكمة إن الشعب المصري تنفس الشعب الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة, ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها الى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.
    وأضافت المحكمة: ".. وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى الى شعب مصر وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى لايطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وإنعدام
    أدميتهم بعد أن إفترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق الى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله
    إنقذونا أغيثونا إنتشلونا من عذاب الفقر وهو ان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم إجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا وتعليميا وأمنيا".
    وأضافت المحكمة: "ان مصر كان قد انحدر بها الحال الى أدنى الدرجات بين الامم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف اقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث .. ماذا جرى لك يامصر .. يامن ذكرك الله فى كتابه العزيز بالامن والسلام إدخلوا مصر إن شاء الله آمنيين" .
    واسترسلت المحكمة في حيثياتها: "لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم ألف الله بين قلوبهم وصاغها فى قلب واحد بقدرته سبحانه فول أنفق العالم بأسره مافى الارض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وماقدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة
    ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الامم".

    وذكرت المحكمة أن من ذلك الضياء الذى اشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد مايكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الاثم والطغيان والفساد دون حسيب او رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم..

    وقالت المحكمة: ".. من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرميها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للايقاع بهم واجهاض مسيرتهم واخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الاخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على اسيادهم حكام وطنهم واصحاب مقدراته واسكات افواهم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الاوضاع بالبلاد فى كافة المناحى".

    وأوضحت المحكمة: " انه ترتب على ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 أن سقط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى واصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة, ولقد تناولت كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والسمعية والالكترونية تلك الاحداث بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية او متفرجا من عامة الناس.

    وأكدت المحكمة أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر احد مهما كان موقعه او يستطيع بكافة الممكنات العقلية ان ينكر او ينفى علمه بما حدث من وقائع فما الحال وكبار المسئولين عن ادارة وحماية الدولة.
    وأشارت المحكمة إلى انه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت اليهم المحكمة - بما لايدع مجالا للشك او الريبة - ان كلا من المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب ابراهيم العادلى قد علم كل منهما بالاحداث فأحجم اولهما عمدا بصفت رئيسا لجمهورية مصر عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللافراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وافعال وتدخلات من جهات وعناصر اجرامية.
    وأكدت المحكمة أن ذلك الاحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن الأمر الذى أدى الى أن اندست عناصر اجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات فى موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج.
    وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الإحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث.
    وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك) فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

    وأشارت المحكمة إلى انه ومن حيث أنها قد استعرضت وقائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليها اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت فى الأوراق فقد إطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن.

    وأكدت المحكمة إنه قد صح واستقام الاتهام المعزو إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ, قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هى واهنة ولاهى ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها.

    ولفتت المحكمة غن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية الاسبق - بالتحقيقات من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضي ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
    وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بانه علم باحداث التظاهرات التى إندلع يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود.

    وأضافت أن المتهم الثانى حبيب ابراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الاحداث ومااسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة.

    وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد امامها بانه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فقام بعرض ذلك الامر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم اجتماع يوم 2011/1/20 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه.

    واضاف سليمان - في شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث.

    كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امام المحكمة بانه تم بينه وبين والمتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح ان تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الاحداث.

    واضاف المشير أمام المحكمة ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر او تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول - لايعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
    وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن, ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.

    وأضاف عيسوي أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الاحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للاحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الاحداث.

    وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أن الاحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخى إتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

    وأكدت المحكمة انه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

    وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه - محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
    وأكدت المحكمة عدم صحة الدفع القانوني الذي أبداه الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسني السيد مبارك - نظرا لسبق صدور أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23 /3/ 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة في الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثاني - حبيب إبراهيم حبيب العادلي - وآخرين عن ذات الإتهام والأفعال والواقئع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور, وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإنعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري.

    وأوضحت المحكمة إن هذه الدفوع مردود عليها بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا مااستثني بنص خاص في شأن المحاكم الاستثنائية, وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.

    وأضافت المحكمة إنه بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية إذ لم يرد فيه ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا في أي تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها
    وانتهاء بالفصل فيها.

    وأضافت المحكمة إنه من الواضح الجلى والمستقر قانونا بصريح عبارات النص وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة ومن حيث أن ما نعى به دفاع المتهم الأول (مبارك) من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندا فى ذلك إلى النصوص الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم بمقولته أن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع المحاكمة - ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه فى إبريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية إعتبار من 11 فبراير 2011 فإنه يعود إعتبارا من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ويبقى فى خدمتها مدى الحياة ومن ثم - وفقا لما يرى الدفاع- انطباق قانون الاحكام العسكرية المشار اليه على المتهم الاول.

    وأكدت المحكمة أن هذا الدفع يضحى غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانونى هو فى جوهره وظاهره غير سديد, متعين الرفض والالتفات عنه استنادا إلى أن الضابط الاساسى المخاطب بأحكام القانون هو الذي ظل كما هولم يتعدل او يبدل او ينسخ وهو الذى يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكرى بنظرها محصا وتحقيقا فصلا وحكما.
    وأوضحت المحكمة إنه لما كان كل ما تقدم واستنادا عليه وبما وقر فى يقين المحكمة ووجدانها اعتبارا واعلاء لحكم القانون وحسن تطبيقه التطبيق القانونى المعبر الصحيح فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الاوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعى ان المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما
    كان رئيسا للجمهورية وهى وظيفة ليست بعسكرية او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار منظم للوضع الوظيفى لضباط وافراد القوات المسلحة ومن ثم فان صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى اليها حال ارتكابه الجريمة وتثبتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اى من الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية فى ارتكابها بل شاركه فى ارتكاب الجرائم المتهم الثاني حبيب العادلي.

    وفندت المحكمة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن مبارك والمتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى قضية قتل المتظاهرين نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ /23 3 / 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - القتل العمدى والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور.

    وأوضحت المحكمة إنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها على نحو يصبح معه هذا الدفع غير صحيح.

    وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم, آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة.
    وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الاوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها ان المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم.

    وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان المذكوران الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية باصدار قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولافراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.
    فان المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها, تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو مايتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى.

    واكدت المحكمة أن الاحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.

    وقالت المحكمة إن الفقه الاسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لايقدر على منعها, فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا فى الجريمة ومعينا للجناة, وأما من لايقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت ولا يعتبر معينا على الجريمة حيث لم يكن فى إمكانه أن يفعل شيئا والله لايكلف نفسا إلا وسعها.

    ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادىء وقواعد قانونية هو ماأستقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات.

    وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والاحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية.

    وقالت المحكمة: "إن المتهم الاول وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة إندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدىء من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".

    وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الاخر.

    وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلي قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الافعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بإمتناعهما فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل العمد والاصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع
    بينها الغضب.

    واكدت المحكمة إنه قد استقر في يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت في حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..

    وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلي امتنعا كلاهما واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو الانف الذكر - لمنع ووقف اعتداء
    العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم فوقعت جرائم القتل الانفة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين
    بالتحقيقات.

    وذكرت المحكمة أنها تثبتت من أن مبارك والعادلي قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو آنف الذكر لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فأحدثوا بالمجنى عليه سالف الذكر
    والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
    وقد خابت اثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
    وتطرقت المحكمة إلى الاتهامات المسندة الى المتهمين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين وهم كل من احمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزى السابق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخليه للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق - و حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز امن الدولة السابق - واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير امن القاهرة السابق- واسامة يوسف اسماعيل المراسى
    مدير امن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير امن 6 اكتوبر.

    وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على إرتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن إستمعت إليهم.. غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيرة وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.

    وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى الأمر الذى لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الإعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.

    وأشارت المحكمة إلى انه لا يغيب عن ذهنها فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
    واستعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط:

    أولا : لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرام القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من عدمه ومدى صلة اى من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او
    مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين لهم ومساعدته اياهم.

    ثانيا : خلت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من ادلة مادية - من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبره تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء الاحداث موضوع التداعى بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة أوانهم استخدموها بانفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك
    الاحداث كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت انها خالية من ثمة كتابات او علامات او ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة.

    ثالثا: خلت اوراق الدعوى وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم.

    رابعا : خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى.

    خامسا : ان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل المحكة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ بها و لاترتاح إليها ولاترتكن إليها وتطرحها جانبا هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.

    سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة فإنفصلت علاقة السببية بين الاصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب.

    سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها المحكمة وإن صح ماأثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.

    ثامنا: خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أى من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات. فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين
    المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة و الممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الاوراق ثمة مايدل على ذلك وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ وبين النتيجة فإنقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.

    وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.

    وأضافت انه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة - فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من
    قانون الاجراءات الجنائية.

    وتطرقت المحكمة إلى الجانب الثاني من الاتهامات المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وما تضمنه من اتهامات في شأن الرشاوى المالية المتمثلة في الفيللات بشرم الشيخ, مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى اسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى الضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة.

    وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم الأول وأن هذا الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشروع نعمه للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.

    وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار اليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ /14 2000/10 تحت أرقام مسلسل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء

    وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه أنتهى إلى وجود أعمال مستجده يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك) كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال) وأن تاريخ تلك الاعمال المستجده تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا
    من ثمة إشارة للشركة المنفذة للاعمال, ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.

    وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الاربعة المذكورين - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم
    المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.

    واكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.

    وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.

    وذكرت المحكمة انه تأسيسا على ماتقدم من قواعد واسس قضائية اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات, ولما كانت هذه الجناية انما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب او قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا.

    وأوضحت المحكمة انه الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ان العطية التى اخذها المتهم الاول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وان عقود الشراء مشهرة على التوالى بارقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء, ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على انه
    يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.

    وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على ان كل شخص عين لأخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى
    الرشوة.

    وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة الى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه الى ان تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار اليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطيه ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجنايه المسندة الى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة الى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.

    واكدت المحكمة انها انتهت الى أن تاريخ 2000/10/14 هو أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى الجنائية, حيث أن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني - ضابط التحريات - بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18 الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة الى المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 2010/10/15.

    كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة الى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 2003/10/15 إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.

    وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وكذا الجناية المسندة الى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية الى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة وكذا الجنحة المعزوة الى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك قد سقطت بالتقادم بمضي المدة ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها الى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة.
    واستعرضت المحكمة الجانب المتعلق بالاتهام الخاص في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة على نحو كان من شأنه الإضرار بالمال وإهداره وتربيح رجل الأعمال حسين سالم.. مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكنت فى اسناد الاتهام الى ماشهد به بالتحقيقات إبراهيم كامل إبراهيم ، عبدالخالق محمد محمد عياد ، عبدالعليم عبدالكريم حسن طه ، عالية محمد عبدالمنعم المهدى ، عبدالله أحمد ، عبدالغنى عبدالله ، محسن إسماعيل محمد ، عمر حسن الارناؤوطى ، وطارق مرزوق.

    وقالت المحكمة إنها تطمئن الى ماشهد به أمامها اللواء عمر محمود سليمان (رئيس جهاز المخابرات العامة السابق) على النحو آنف الذكر من أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل أو تحديد سعر تصديره وأن الذى يتولى تحديده هو هيئة البترول.

    وأضافت المحكمة إنها أيضا تطمئن الى ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الاسبق سامح فهمى من أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى الى دولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه لادخل للمتهم الاول المذكور (مبارك) فى ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.

    وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن الى ماشهد به عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز تم التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الاسبق سالف الذكر وأن مجلس الوزراء برئاسته " أى الشاهد" وافق على الكميات والسعر المدرج للعرض على المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتى عرضها وزير البترول الاسبق المذكور.

    وأكدت المحكمة إنها أيضا تطمئن إلى ماشهد به أعضاء لجنة الفحص المشار الى شهادتهم من أن موضوع تصدير الغاز الطبيعى المصرى الى دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس الوزراء على ما إنتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذى عرضها وزير البترول الاسبق المذكور.

    وقالت المحكمة إنه وفى مجال وزن وتقدير أقوال الشهود فإن المحكمة تخلص إلى أنه لا صلة للمتهم المذكور محمد حسنى مبارك فى شأن التعاقد لتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل عن طريق شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها لا من حيث تحديد الكمية ولا من حيث تحديد السعر مشيرة إلى انها اهتدت إلى ذلك أن أحدا ممن سطرت المحكمة آنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن المتهم المذكور (مبارك) له صلة من قريب أو من بعيد بذلك الموضوع.
    وأشارت المحكمة إلى أن التحريات التى انتهى إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر هى أقوال مرسلة لمجريها استقاها من مصادره السرية التى لم يكشف عنها لجهات التحقيق بزعم سريتها ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل فى الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن تبنى عليه هذه المحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر فى وجدانها ويقينها.

    وأضافت المحكمة انه في ضوء ما تقدم ذكره فإنه يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة وعدم التعويل عليها سيما أنها تمت بتاريخ 9 مايو من العام الماضي في حين أن الواقعة كانت فى غضون الأعوام من 2000 وحتى 2005 وهو الأمر الذى يباعد بين تلك التحريات وبين حقيقة الواقع ويوصمها بوصمة العوار الذى لا فكاك معه من إستبعادها مشيرة إلى أن أوراق التداعى التى تناولتها المحكمة بالفحص والتمحيص الدقيقين لم تبرز عن وضوح ولم تشر من قريب أو بعيد عن ثمة دليل أو حتى قرينة تؤيد وتؤكد عن يقين وحق تواجد الإتفاق بين المتهم الأول ووزير البترول الأسبق المذكورين على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى المصرى إلى الشركة المشار إليها.

    وأكدت المحكمة انه لم يشهد أى من الشهود أن اتفاقا تم بين المتهم الأول والوزير الأسبق المذكورين ومن ثم بات القول بأن هناك اتفاقا تم بين الإثنين المذكورين هو قول والعدم سواء كالهشيم تذوره الرياح فكان هباءا منثورا ومن حيث إنه إستنادا للمار ذكره من قواعد ومبادىء وإنزالها المنزل الصحيح على واقعات الدعوى وقد ساقت المحكمة ما إطمأنت إليه من أقوال الشهود فإنها تطرح ماعداها ويكون قد وقر
    على سبيل الجزم والقطع واليقين فى ضمير هذه المحكمة ووجدانها أن المتهم محمد حسنى مبارك لاعلاقة له بموضوع الدعوى بتصدير الغاز الطبيعى المصرى لا من حيث التعاقد ولا من حيث تحديد السعر أو الكمية , ومن ثم فلا منص أمام ضمير المحكمة من إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالقضاء ببراءته من التهمتين المنسوبتين إليه سالفتى الذكر إذ الثانية مترتبة على الأولى وكلاهما وجهين لعمله واحده.

صفحة 9 من 9 الأولىالأولى ... 789

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •