صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: تعديلات مشروع قانون الصيدله الجديد

  1. #1
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    311

    افتراضي تعديلات مشروع قانون الصيدله الجديد

    نشرت جريده( المصرى اليوم) قانون جديد يخص كليه صيدله
    اريد ان اعرف ارائكم فيه .وهل هوه ايجابى ام سلبى
    اليكم الخبر..........................................
    « المصرى اليوم» تنشر مسودة تعديلات مشروع قانون الصيدلة الجديد: مرور سنتين على التخرج شرط فتح صيدلية.. وإلغاء ترخيصها بوفاة آخر وريث

    كتب غادة عبدالحافظ ٨/ ٢/ ٢٠٠٩</IMG>
    حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون «مزاولة مهنة الصيدلة الجديد»، المتوقع مناقشته فى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، والذى أعدته لجنة مشكلة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وطبقاً للمسودة، فإن أهم بنود مشروع القانون هى تعديل تعريف مزاولة مهنة الصيدلة من مجرد تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء إلى تصنيع وتحليل ورقابة ودعاية طبية للمستحضرات الصيدلية،
    ويشترط المشروع على الحاصل على بكالوريوس صيدلة من الخارج من الأجانب معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، مع إجراء امتحان وإضافة شرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة بدلاً من مجرد الإلمام بها، مع الإبقاء على ضرورة المعاملة بالمثل فى نفس البلد الأجنبى.
    وذكر المشروع أنه تمت إضافة مكاتب المستلزمات الطبية ضمن المؤسسات الصيدلية وتعديل المخازن إلى شركات توزيع، وكذلك تحديد الصيدليات الخاصة فى صيدليات المستشفيات فقط، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة النقابة «شهادة القيد» قبل منح ترخيص الصيدلية وإعطاء مهلة أولى لتجهيزها ٨ أشهر ثم ٤ أخرى كمهلة ثانية، وكانت هذه المهلة غير محددة فى القانون القديم،
    وتعد عرفاً سائداً فقط، واشترط القانون ألا يمتلك الصيدلية إلا الصيدلى المصرى وللأجنبى حق المزاولة فقط، وضرورة مرور سنتين بعد تخرج الصيدلى ومزاولة المهنة ليفتح الصيدلية بدلاً من سنة واحدة الآن، وإلغاء نقل الصيدلية مع عدم الالتزام بشرط المسافة فى حالة الهدم أو الحريق وجعلها مقصورة على حالة الإزالة الجبرية للمنفعة العامة.
    وينص المشروع على أن الصيدلية تسمى باسم صاحبها ويجب أن ينص على كتابة اسم المدير وصاحبها فقط وإلغاء ما كان يسمى قديماً «مساعد الصيدلى»، واستبداله بـ«صيدلى ثانٍ» ينوب عن المدير فى إدارة الصيدلية فى حالة غيابه، ويخضع لجميع الأحكام التى يخضع لها المدير،
    وفى حالة مرور التفتيش الصيدلى ٣ مرات خلال عام واكتشافه عدم وجود المدير يعتبر تسجيل المدير صورياً وتغلق المؤسسة حتى يتم إبلاغ اسم المدير الجديد، كما يتم توريث الصيدلية للورثة الشرعيين فى إعلام الوراثة دون غيرهم، ويلغى ترخيص الصيدلية بوفاة آخر وريث إذا لم يكن صيدلياً أو تم بيعها لصيدلى.
    وأشار مشروع القانون إلى جواز تقديم الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر، وتعديل مسمى الصيدليات الخاصة إلى صيدليات مستشفى، والنص على عدم البيع للجمهور أو العيادات الخارجية وقصر البيع بالثمن على مرضاهم الداخليين فقط، ويعاقب صاحب المستشفى ومدير الصيدلية بغرامة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه،
    وتغلق الصيدلية لمدة شهرين وتلغى الرخصة عند «العود»، واشترط المشروع أن يكون مستورد الأدوية صيدلياً أو شركة مساهمة مصرية ذات اكتتاب مغلق لا يقل نصيب الصيادلة فيها عن ٥١٪، وكذلك شركات التوزيع، إضافة لوجود نص يحظر البيع للجمهور من شركات التوزيع أو الإنتاج، والمخالف يعاقب بغرامة من ٥ إلى ١٠ آلاف جنيه، كما يجب ألا يقتصر توزيع أى دواء على شركة توزيع واحدة، وعلى المخازن القائمة توفيق أوضاعها خلال عامين بتحويلها إلى مخازن تتبع شركات توزيع يمثلها صيادلة بنسبة ٥١٪ على الأقل.
    وينص المشروع على ضرورة ترخيص مكاتب بيع المستلزمات الطبية من وزارة الصحة، وتوفيق أوضاع المكاتب القائمة بتوفير مدير صيدلى لها خلال عامين، ولا تبيع المكاتب مباشرة للجمهور بل إلى الصيدليات وعند البيع للجمهور تعاقب بغرامة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه.
    وشدد مشروع القانون على إضافة «الباركود» على عبوات الدواء للمساعدة فى إدخال نظم كمبيوتر بالصيدليات، وإضافة مراكز الإتاحة الحيوية ضمن المؤسسات الصيدلية، ووضع الضوابط لها والتى يجب أن يديرها صيدلى لإجراء دراسات تؤكد مماثلة الأدوية المثيلة للأدوية الأجنبية قبل تسجيلها وطرحها فى السوق.
    ونص مشروع القانون على وجود لجنة للتسعير من ٩ أعضاء تشمل ممثلين عن نقابتى الأطباء والصيادلة ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، على أن تشكل كل سنتين وألا يكون لأعضائها أى صلة بشركات الدواء، وأن يعاد النظر فى أسعار الدواء كل ٥ سنوات، وعند تسجيل المستحضر الصيدلى لابد من التأكد من توافر خطوط الإنتاج اللازمة لذلك قبل التسجيل،
    ولابد من تسجيل مصدر المادة الفعالة من موردين معتمدين ولا يتم تغييره إلا بموافقة وزارة الصحة، وحظر الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة أو الصحف، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة من ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه، وغلق المكتب لمدة شهر وتضاعف العقوبة عند «العود».
    ويفرق القانون بين الغش التجارى فى الأدوية وبين الأخطاء المهنية وأخطاء الصناعة عند إنتاج الدواء، حيث يعاقب بالحبس سنتين عند تعمد الغش وعدم مطابقة المواصفات أو تزييف الدواء الأصلى إذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالإنسان، وتصل إلى ١٠ سنوات عند الإضرار بالإنسان والمؤبد إذا أدت إلى الوفاة أو العجز الكلى،
    أما فى حالة عيوب الصناعة فتطبق الغرامة من ١٠ آلاف جينه إلى ٥٠ ألفاً، على مدير المصنع، تجنباً للابتزاز الذى يمارسه البعض مع مصانع الأدوية، وعند التفتيش الصيدلى على الصيدليات ووجود مخالفات لا يتم إصلاحها فى ٦٠ يوماً، يعاقب بغرامة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه وتضاعف عند «العود»،
    وعند غياب مدير الصيدلية عن صيدليته، وفى عدم وجود صيدلى ثانٍ يحل محله يعاقب بغرامة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، وتضاعف الغرامة عند «العود»، مع رفع العقوبة العامة عند مخالفة أى من مواد هذا القانون، وللتفتيش الصيدلى اليد العليا فى التفتيش على الصيدليات عند وجود أى جهات رقابية أخرى «تموين - مخدرات» وأن يتم سحب العينات بواسطتهم فقط

  2. #2
    Pb Elite
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    Dakahleia
    المشاركات
    2,549

    افتراضي

    ويفرق القانون بين الغش التجارى فى الأدوية وبين الأخطاء المهنية وأخطاء الصناعة عند إنتاج الدواء، حيث يعاقب بالحبس سنتين عند تعمد الغش وعدم مطابقة المواصفات أو تزييف الدواء الأصلى إذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالإنسان، وتصل إلى ١٠ سنوات عند الإضرار بالإنسان والمؤبد إذا أدت إلى الوفاة أو العجز الكلى،
    أما فى حالة عيوب الصناعة فتطبق الغرامة من ١٠ آلاف جينه إلى ٥٠ ألفاً، على مدير المصنع، تجنباً للابتزاز الذى يمارسه البعض مع مصانع الأدوية، وعند التفتيش الصيدلى على الصيدليات ووجود مخالفات لا يتم إصلاحها فى ٦٠ يوماً، يعاقب بغرامة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه وتضاعف عند «العود»،
    وعند غياب مدير الصيدلية عن صيدليته، وفى عدم وجود صيدلى ثانٍ يحل محله يعاقب بغرامة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، وتضاعف الغرامة عند «العود»، مع رفع العقوبة العامة عند مخالفة أى من مواد هذا القانون، وللتفتيش الصيدلى اليد العليا فى التفتيش على الصيدليات عند وجود أى جهات رقابية أخرى «تموين - مخدرات» وأن يتم سحب العينات بواسطتهم فقط
    التشديد أحسن لأننا عمرنا ما هنتعدل الا بكدة ..
    كدة ليهم حق المعيدات يزعقوا بقى ويشددوا في معامل الصيدلانيات ..
    أشكرك ع الموضوع المهم ..

  3. #3
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    City Of Angels
    المشاركات
    3,902

    افتراضي

    زى الفل .. و الكلام ده معظمه قديم .. د/ محمد الشابورى قايلهولنا

    و لنا تعليق .. فى وقت آخر

  4. #4
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    where love live
    المشاركات
    243

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le pharmacien مشاهدة المشاركة


    ويشترط المشروع على الحاصل على بكالوريوس صيدلة من الخارج من الأجانب معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، مع إجراء امتحان وإضافة شرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة بدلاً من مجرد الإلمام بها، مع الإبقاء على ضرورة المعاملة بالمثل فى نفس البلد الأجنبى.
    وذكر المشروع أنه تمت إضافة مكاتب المستلزمات الطبية ضمن المؤسسات الصيدلية وتعديل المخازن إلى شركات توزيع، وكذلك تحديد الصيدليات الخاصة فى صيدليات المستشفيات فقط، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة النقابة «شهادة القيد» قبل منح ترخيص الصيدلية وإعطاء مهلة أولى لتجهيزها ٨ أشهر ثم ٤ أخرى كمهلة ثانية، وكانت هذه المهلة غير محددة فى القانون القديم،

    مش فاهمه يعنى ايه دى ؟

    وتعد عرفاً سائداً فقط، واشترط القانون ألا يمتلك الصيدلية إلا الصيدلى المصرى وللأجنبى حق المزاولة فقط، وضرورة مرور سنتين بعد تخرج الصيدلى ومزاولة المهنة ليفتح الصيدلية بدلاً من سنة واحدة الآن، وإلغاء نقل الصيدلية مع عدم الالتزام بشرط المسافة فى حالة الهدم أو الحريق وجعلها مقصورة على حالة الإزالة الجبرية للمنفعة العامة.

    بيتهيقلى كده احسن يعنى يكون اتدرب اكتر ومارس المهنه اكتر فيفتح الصيدليه عن وعى اكبر ولا ايه؟
    بس هى هتبقى مشكله للى حابب يبدا طريقه بدرى وعنده الامكانيات
    وينص المشروع على أن الصيدلية تسمى باسم صاحبها ويجب أن ينص على كتابة اسم المدير وصاحبها فقط وإلغاء ما كان يسمى قديماً «مساعد الصيدلى»، واستبداله بـ«صيدلى ثانٍ» ينوب عن المدير فى إدارة الصيدلية فى حالة غيابه، ويخضع لجميع الأحكام التى يخضع لها المدير،

    بيتهيألى كده افضل برده انه يكون صيدلى لانه اعلم بامور الصيدله ولادويه وبكده تقلل شويه الاخطاء اللى بتحصل فى الصيدليات....


    وفى حالة مرور التفتيش الصيدلى ٣ مرات خلال عام واكتشافه عدم وجود المدير يعتبر تسجيل المدير صورياً وتغلق المؤسسة حتى يتم إبلاغ اسم المدير الجديد، كما يتم توريث الصيدلية للورثة الشرعيين فى إعلام الوراثة دون غيرهم، ويلغى ترخيص الصيدلية بوفاة آخر وريث إذا لم يكن صيدلياً أو تم بيعها لصيدلى.

    بيتهيألى كده صعبوها علينا شويه مدير الصيدليه دلوقتى معظم الوقت سايب الصيدليه للبنت او الولد اللى فى الصيدليه وبيجى يبص عليها ساعه ولا اتنين فى اليوم


    وأشار مشروع القانون إلى جواز تقديم الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر، وتعديل مسمى الصيدليات الخاصة إلى صيدليات مستشفى، والنص على عدم البيع للجمهور أو العيادات الخارجية وقصر البيع بالثمن على مرضاهم الداخليين فقط، ويعاقب صاحب المستشفى ومدير الصيدلية بغرامة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه،
    وتغلق الصيدلية لمدة شهرين وتلغى الرخصة عند «العود»، واشترط المشروع أن يكون مستورد الأدوية صيدلياً أو شركة مساهمة مصرية ذات اكتتاب مغلق لا يقل نصيب الصيادلة فيها عن ٥١٪، وكذلك شركات التوزيع، إضافة لوجود نص يحظر البيع للجمهور من شركات التوزيع أو الإنتاج، والمخالف يعاقب بغرامة من ٥ إلى ١٠ آلاف جنيه، كما يجب ألا يقتصر توزيع أى دواء على شركة توزيع واحدة، وعلى المخازن القائمة توفيق أوضاعها خلال عامين بتحويلها إلى مخازن تتبع شركات توزيع يمثلها صيادلة بنسبة ٥١٪ على الأقل.
    وينص المشروع على ضرورة ترخيص مكاتب بيع المستلزمات الطبية من وزارة الصحة، وتوفيق أوضاع المكاتب القائمة بتوفير مدير صيدلى لها خلال عامين، ولا تبيع المكاتب مباشرة للجمهور بل إلى الصيدليات وعند البيع للجمهور تعاقب بغرامة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه.
    وشدد مشروع القانون على إضافة «الباركود» على عبوات الدواء للمساعدة فى إدخال نظم كمبيوتر بالصيدليات، وإضافة مراكز الإتاحة الحيوية ضمن المؤسسات الصيدلية، ووضع الضوابط لها والتى يجب أن يديرها صيدلى لإجراء دراسات تؤكد مماثلة الأدوية المثيلة للأدوية الأجنبية قبل تسجيلها وطرحها فى السوق.

    عين العقل...


    ونص مشروع القانون على وجود لجنة للتسعير من ٩ أعضاء تشمل ممثلين عن نقابتى الأطباء والصيادلة ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، على أن تشكل كل سنتين وألا يكون لأعضائها أى صلة بشركات الدواء، وأن يعاد النظر فى أسعار الدواء كل ٥ سنوات، وعند تسجيل المستحضر الصيدلى لابد من التأكد من توافر خطوط الإنتاج اللازمة لذلك قبل التسجيل،
    ولابد من تسجيل مصدر المادة الفعالة من موردين معتمدين ولا يتم تغييره إلا بموافقة وزارة الصحة، وحظر الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة أو الصحف، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة من ١٠٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه، وغلق المكتب لمدة شهر وتضاعف العقوبة عند «العود».
    ويفرق القانون بين الغش التجارى فى الأدوية وبين الأخطاء المهنية وأخطاء الصناعة عند إنتاج الدواء، حيث يعاقب بالحبس سنتين عند تعمد الغش وعدم مطابقة المواصفات أو تزييف الدواء الأصلى إذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالإنسان، وتصل إلى ١٠ سنوات عند الإضرار بالإنسان والمؤبد إذا أدت إلى الوفاة أو العجز الكلى،

    هو ده ماكانش فى القانون القديم ولا ايه؟؟

    أما فى حالة عيوب الصناعة فتطبق الغرامة من ١٠ آلاف جينه إلى ٥٠ ألفاً، على مدير المصنع، تجنباً للابتزاز الذى يمارسه البعض مع مصانع الأدوية، وعند التفتيش الصيدلى على الصيدليات ووجود مخالفات لا يتم إصلاحها فى ٦٠ يوماً، يعاقب بغرامة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه وتضاعف عند «العود»،
    وعند غياب مدير الصيدلية عن صيدليته، وفى عدم وجود صيدلى ثانٍ يحل محله يعاقب بغرامة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، وتضاعف الغرامة عند «العود»، مع رفع العقوبة العامة عند مخالفة أى من مواد هذا القانون، وللتفتيش الصيدلى اليد العليا فى التفتيش على الصيدليات عند وجود أى جهات رقابية أخرى «تموين - مخدرات» وأن يتم سحب العينات بواسطتهم فقط

    يعنى كل مره يتغيب فيها عن الصيدليه من التلات مرات يدفع الغرامه ولا ايه ؟
    على العموم انا شايفه انه كويس والله اعلم

  5. #5
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,299

    افتراضي

    طب حد سمع ان في كادر جديد للصيادلة في مصر التكليف يعني

  6. #6
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    City Of Angels
    المشاركات
    3,902

    افتراضي

    مش عارف .. بس سمعت إن المهن الطبية كلها زادت تقريباً 200% ..و الله أعلم

    مصدر المعلومة .. سرى للغاية !!

  7. #7
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,299

    افتراضي

    لا يا ياسر بجد عاوز اعرف

  8. #8
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    City Of Angels
    المشاركات
    3,902

    افتراضي

    أفصحلك بقى عن المصدر و أمرى لله ..

    ماما يا سيدى .. هى اللى قالتلى ..

    و الكلام ده متطبق من شهر سبتمبر اللى فات ..

  9. #9
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    1,299

    افتراضي

    يعني المرتب يجيله كام

  10. #10
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    City Of Angels
    المشاركات
    3,902

    افتراضي

    لسة مقبضتش يا شربينى و الله .. لما أقبض هقولك ..

    بعدين يا سيدى مش عاجبك المرتب .. امسك مكان و خدك أجازة بدون مرتب .. عشان المعاشات هتبقى عالية ..

    بص لقدام

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. تعديلات فى ورق الجزء العربى
    بواسطة same7 في المنتدى الفرقة الثانية 2010
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-06-2010, 05:49 AM
  2. حكم التهنئة بالعام الهجرى الجديد و العام الميلادى الجديد
    بواسطة عامر إبراهيم في المنتدى المنتدى الاسلامى
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-01-2009, 02:54 PM
  3. قانون المرور
    بواسطة mohager_87 في المنتدى منتدى المناقشات
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 12-08-2008, 08:05 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •