بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أحبتي في الله :
حد من حدود الله
وهو قطع يد السارق
هذا الحد لا يطبق إلا إذا كانت السرقة من حرز
وكانت قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا
فإذا توفرت أركان السرقة الشرعية
وكان المسروق مثلا : مائة ريال سعودي
ـ وهي لاشك أكثر من ربع الدينار ـ
فإن الحاكم الشرعي يحكم بقطع يد هذا السارق
* * * * *
هذه اليد التي يحملها كل واحد منا لو اعتدى معتدٍ عليها فأتلفها
لوجب فيها نصف الدية
والدية مائة من الإبل
فتقدر قيمة دية يد الحر في هذا العصر بحوالي 75000 ريال سعودي
* * * * *
"تلك حدود الله فلا تعتدوها"
فاليد الأمينة يحافظ الشرع عليها
ويجعل ديتها خمسا وسبعين ألف ريال سعودي
وأما اليد الخائنة السارقة
فبمجرد سرقة ربع دينار فقط فإنها تقطع.
* * * * *
ثم بين طيات السنون
خرج من الأغبياء من يعترض على شرع الله
ويتسأل : كيف نحمي اليد ونجعل ديتها خمسين من الإبل
ثم نقطعها في ربع دينار فقط؟!!
وأنشد أبو العلاء المعري قائلا :
يد بخمس مئين عسجد وُديت
* * *
مابالها قطعت في ربع دينار
أي أن دية اليد خمسمائة دينار ذهبية ، فكيف تقطع في ربع الدينار؟!!
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي :
لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت.
كما ينسب إلى الإمام السخاوي قوله في الرد على المعري:
عِز الأمانة أغلاها، وأرخصها
* * *
ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري
وكذلك قال الإمام ابن الجوزي ـ عليه رحمة الله ـ بأنها:
لما كانت أمينة كانت ثمينة
فلما خانت هانت.
وهذا الرد يصلح لكل خائن في الدنيا
فإن المرء يكون عزيزا بأمانته
حتى إذا خان هان .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
، وختم لنا جميعا بحسن الختام.
--------------------
منقول من مقال للشيخ أيمن سامي
بعنوان : لما خانت هانت