صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 34

الموضوع: الدستور المصرى واهم مواده للخروج من الفترة الحالية

  1. #1
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    جمهورية مصرالعربية
    المشاركات
    3,069

    Post الدستور المصرى واهم مواده للخروج من الفترة الحالية



    بسم الله الرحمن الرحيم

    ربنا يعدى مظاهرات النهاردة على خير

    نبدأ الاول كده بموقع الدستور المصرى

    http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/...n/default.aspx


    نبدأ دلوقتى بعض اهم مواد الدستور اللى تقدر تنظم الفترة دى

    مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
    1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
    2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
    3- إعلان نتيجة الانتخاب.
    4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
    5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.



    مادة(77):
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

    مادة(78):
    تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.





    مادة(88):
    يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

    دول كده اربع مواد بمعنى ان الانتخابات لو تمت بالطريقة دى يبقى مفيش حد هيتقدم للرئاسة غير مرشح الحزب الوطنى

    لكن الحمد لله كان فى حل وهو المادة 139 فى حالة تنحى الرئيس

    اه حاجة بس كده فى الاول

    مادة(136): لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة..

    وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

    بمعنى ان الرئيس لايستطيع حل مجلش الشعب الا باثبات عدم شرعيته عن طريق التزوير او خلافه
    حتى لا يتيح لاى رئيس بحل مجلس الشعب فى حالة اختلاف الاراء

    مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.


    المادة 139 دى هى الافضل فى الوضع الحالى وهى ان الرئيس يعطى كافة الصلاحيات لنائبه عمر سليمان فى مايتعلق بادارة شئون الدولة وحل مجلس الشعب واقرار التغييرات الدستورية لكن تحت وصاية الرئيس


    اظن رسالتى وصلت







  2. #2
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,366

    افتراضي

    المادة 139 دى هى الافضل فى الوضع الحالى وهى ان الرئيس يعطى كافة الصلاحيات لنائبه عمر سليمان فى مايتعلق بادارة شئون الدولة وحل مجلس الشعب واقرار التغييرات الدستورية لكن تحت وصاية الرئيس
    مع احترامى لاراء الجميع

    بس دا الحل الأمثل .,

    لو كان الرئيس مبارك مات بدون تعيين نائب امتثالا لمطالب الشعب كانت مصر هتبقى فى مشكله كبيره وكان

    هيحصل زى سوريا لما اخفوا وفاه الرئيس وعدلوا الدستور واصبح بشار الأسد هو الرئيس

  3. #3

    افتراضي

    لا كان هيبقى الرئيس هو فتحي سرور على حسب الدستور ويتم اجراء انتخابات في مده معينه تقريبا 40 يوم ..


    ياريتهم عملوا زى ما بتقولي .. ده قالوا انه مات واجتمعوا وعدلوا الدستور ..

  4. #4
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    Under the blue sky
    المشاركات
    1,748

    افتراضي

    انت كدا بدأت تتكلم صح

    انا لسه ماقرأتش بس هصلي العصر و ارجع اقرؤه كويس

    لان الدستور دا لازم كلـــــــــــــــــــــنا ((نفهم)) عاوز يودينا لفين

  5. #5
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,366

    افتراضي

    نسيت اقول لمن لا يعرف ان بشار الأسد هو ابن الرئيس السابق حافظ الأسد

  6. #6
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    جمهورية مصرالعربية
    المشاركات
    3,069

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى نور مشاهدة المشاركة
    مع احترامى لاراء الجميع

    بس دا الحل الأمثل .,

    لو كان الرئيس مبارك مات بدون تعيين نائب امتثالا لمطالب الشعب كانت مصر هتبقى فى مشكله كبيره وكان

    هيحصل زى سوريا لما اخفوا وفاه الرئيس وعدلوا الدستور واصبح بشار الأسد هو الرئيس


    هما دول ربنا ينتقم منهم فى سبب تدهور الحكام العرب

    بعد التوريث بقى كل حاكم بيفكر فى كيفية توريث الحكم

    وده ظهر فى كذا دولة

    لكن سبحان الله بوعزيزى ربنا يرحمه غير كل شىء
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Al Gohary مشاهدة المشاركة
    لا كان هيبقى الرئيس هو فتحي سرور على حسب الدستور ويتم اجراء انتخابات في مده معينه تقريبا 40 يوم ..


    ياريتهم عملوا زى ما بتقولي .. ده قالوا انه مات واجتمعوا وعدلوا الدستور ..

    سوريا هناك فى قدرة على الشعب لكن بعد اللى حصل عندنا الحكومة معدتش عارفة تنام

    لان حجتهم ان الحكومة التونسية ضعيفة

    لكن بعد سقوط النظام فى مصر بقى كل حاكم كرسيه بتخلخل من تحته من الخوف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yojeena مشاهدة المشاركة
    انت كدا بدأت تتكلم صح


    انا لسه ماقرأتش بس هصلي العصر و ارجع اقرؤه كويس

    لان الدستور دا لازم كلـــــــــــــــــــــنا ((نفهم)) عاوز يودينا لفين


    عايزين بس نوصل لنقطة محددة

    حد يقدر يجيب اجابة لسبب المظاهرات دى بعد خطابين بتوع امبارح لرئيس الوزراء ولنائب الرئيس

    انا مش فارق معايا شخص الرئيس حسنى مباركيمكن فعلا ربنا يكون تاب عليه ويجعل ختامه حسن

    وخصوصا زى ماقال عمر سليمان التغييرات الدستورية واعادى الطعون فى مجلس الشعب والشورى وانتخاب المجلسين وبداية التحضير لانتخابات الرئيس الجديد هياخد وقت

    وكمان اكد انه مفيش توريث

    يعنى بصراحة زى ماسمعت عمر سليمان بيتحدث بصفته رئيس مش نائب
    لكن لشرعيته فى التغييرات لازم يكون تحت وصاية الرئيس حسنى مبارك
    -----
    نسيت اقول لمن لا يعرف ان بشار الأسد هو ابن الرئيس السابق حافظ الأسد




    اسد ايه بقى خلاص دول بقوا قطط

    واللى كانوا فاكرينهم فيران هما اللى طلعوا اسود

    ربنا يستر علينا كلنا

    كلام كتير بدأ يترمى علينا من دول تانية فاكرة نفسها ليها كلمة

  7. #7
    Co-Admin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    Away from the Away
    المشاركات
    5,843

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr/HULK مشاهدة المشاركة
    لكن الحمد لله كان فى حل وهو المادة 139 فى حالة تنحى الرئيس

    مادة(139): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.


    المادة 139 دى هى الافضل فى الوضع الحالى وهى ان الرئيس يعطى كافة الصلاحيات لنائبه عمر سليمان فى مايتعلق بادارة شئون الدولة وحل مجلس الشعب واقرار التغييرات الدستورية لكن تحت وصاية الرئيس
    ملحوظة صغيرة : نائب الرئيس لا يجوز له طلب تعديل الدستور

  8. #8
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    Far Away From Here
    المشاركات
    1,477

    افتراضي

    ياريت يعمل كده بس ده طلع اعند مما كنت اتخيل

  9. #9

    افتراضي

    كلام جميل يامحمد بس فى نقطة
    ان نائب الرئيس ليس له حق
    حل مجلس الشعب
    يعنى كل صلاحيات الرئيس مع النائب ماعدا النقطة دى
    يعنى دلوقى الوحيد اللى يقدر يحل مجلس الشعب
    هو رئيس الجمهورية
    اما فى حالة التنحى
    يتولى رئيس مجلس الشعب
    رئاسة الجمهورية ويدعو لعقد انتخابات مبكرة فى خلال
    60 يوما من توليه
    وعليه
    تعقد الأنتخابات
    على اساس الدستور القديم
    المتفصل للحزب الوطنى


  10. #10
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,366

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Anas مشاهدة المشاركة


    ملحوظة صغيرة : نائب الرئيس لا يجوز له طلب تعديل الدستور
    دا لو فضل نائب رئيس
    -----
    الماده دى بتشمل كل الصلاحيات باداره شئون الدوله وحل مجلس الشعب واقرار التغييرات الدستوريه

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •