النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: نقل الصيدليه من مكان لاخر فى حالتى الهدم والحرق

  1. #1
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فى الجنه باذن الله
    المشاركات
    8,884

    Post نقل الصيدليه من مكان لاخر فى حالتى الهدم والحرق




    نقل الصيدلية من مكان لآخر بسبب الهدم او الحرق ، هل يشترط النقل داخل القرية فقط ؟ ام داخل المدينة فقط ، ام داخل المحافظة فقط ؟ وهل يجوز نقل الصيدلية خارج نطاق المحافظة ؟ وهل نقل الصيدلية مرتبط بزمن محدد ، أى عام مثلا ؟
    الإجابة :
    سنقسم الإجابة الى شقين ،،،،شق قانونى ،،يعنى قانون الصيدلية بيقول ايه ،،،،،،،،
    والشق الفعلى الذى يحدث على ارض الواقع من إدارات الصيدلة ؟
    طبعا انتوا هاتستغربوا من كلامى ،،،،،،،عموما من الإجابة هاتتضح الرؤية
    أولا هانبص للشق القانونى
    مادة رقم 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بتقول
    مادة 14
    تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية :
    ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .1
    ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .2
    3ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية
    اللى يهمنا البند رقم 3 من المادة ،،،،هو ده اللى يخص موضوعنا
    خاللو بالكم جميعا ،،،،،،،ده قانون الصيدلة ،،،،يعنى اعلى سلطة ،،،،،يعنى القرار الوزارى لايجوز له ان يخالف القانون ،،،،،،،،يعنى فتوى مجلس الدولة لايجوز لها ان تخالف القانون ،،،،يعنى مافيش اى حاجة تستطيع ان تغير القانون إلا قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة
    لو خدتوا بالكم من البند رقم 3 هاتلاقوه مابيحددش إذا كان النقل يكون فى نفس القرية او نفس المدينة او حتى نفس المحافظة ، وكمان اشترط النقل بشرط توافر الشروط الصحية المقررة ،،،،،،،،،،،
    يعنى تم استثناء شرط المسافة من هذه الماده فى حالة الحرق او الهدم ،،،وشرط المسافة ذكر فى مادة لواحده هى المادة رقم 30
    مادة 30
    لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .
    ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .
    يعنى القانون بيبح ليك النقل فى اى مكان يخضع لقانون الصيدلى ،،،،يعنى فى اى مكان فى مصر ،،،،،هو ده القانون
    حد هايسأل سؤال مهم ،،،،أومال ايه افتكاسة إن النقل لازم يكون فى نفس القرية ،،،،،ومديريات تقولك نفس المدينة ،،،،،وفى صيادلة نقلوا فى نفس المحافظة ،،،،،هيا ايه الحكاية ؟؟؟؟؟
    الحكاية ياجماعة إن فى حوالى سنة 1969 طلعت فتوى بتقول إن النقل يكون داخل نفس القرية او المدينة ،،،،،،،،خللوا بالكم ،،،،،مجرد فتوى من شخص يصيب ويخطىء ،،،،،،،،وإدارات الصيدلة للاسف اشتغلت بالفتوى دى حتى هذه اللحظة
    لكن أحد الصيادلة المتضررين رفع قضية وكسبها فى 2009 وحكمت له المحكمة الإدارية العليا بجواز نقل صيدليته الى مركز آخر ومدينة أخرى داخل محافظته ،،،،،،،واستندت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الى المادة 14 فقرة 3 والتى لا تشترط مكان معين يتم النقل فيه
    وبالتالى من المفترض إن الفتوى القديمة نبلها ونشرب ميتها ،،،لكن للأسف إدارات الصيدلة ودن من طين وآخر من عجين ، ومازالت حتى هذه اللحظة ماشية بالفتوى القديمة الخاطئة
    ومحكمة أخرى حكمت لصيدلى آخر بمناسبة العام اللى بيتحدد للصيدلى من وقت قرار الهدم والسماح ليه بفتح صيدلية جديدة فى خلال العام ،،،،سمحتله بعد م الإلتزام بمدة محددة لإن القانون ماحددش مدة لحالة الهدم والحرق ،،،،ولكن حدد مدة للحالات الأخرى ،،،،،،،،ودى نقرة وذاك نقرة ،،،،
    أومال عمليا ايه اللى بيحصل
    نخش على الشق الفعلى والعملى ، واللى من وجهة نظرى ونظر القضاء مخالف للقانون
    لو اتحرقت صيدليتك لاقدر الله او اتهدمت ليك الحق بالنقل فى نفس القرية فقط ،،ولو الصيدلية فى مدينة يبقى نفس المدينة فقط ،،،وبكده بيخالفوا احكام القضاء
    وبيدوا مهلة سنة واحدة لعمل صيدلية جديدة وبكده برضه بيخالفوا احكام القضاء
    الخلاصة : أى صيدلى يتعرض لهذا الموقف وعاوز يفتح صيدلية فى اى مكان طبقا للقانون هايعمل الآتى
    هايقدم طلب للإدارة اللى تابعة ليها الصيدلية ، وطبعا مش هاتوافق على المكان لو مش فى نفس المدينة ،،،،،وفى الحالة دى رد الإدارة اسمه رد سلبى ،،،،،،،،
    الصيدلى هاياخد الرد السلبى ويرفع قضية فى المحكمة الإدارية العليا اللى فى محافظته ويستند لقانون الصيدلة ويشوف محامى بيفهم صح والمحكمة إن شاء الله هاتحكمله

  2. #2
    Pb Elite
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    2,246

    افتراضي

    الف شكر يا دكتور محمد
    موضوع مفيد جداااااااااااااااااااااااااااااا
    واكيد هاينفعنا فى المستقبل ان شاء الله

  3. #3
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    Mansoura
    المشاركات
    2,085

    افتراضي

    موضوع قيم يا د/محمد، جزاكم الله خيرا

  4. #4
    Moderator
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فى الجنه باذن الله
    المشاركات
    8,884

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SHEREIF مشاهدة المشاركة
    الف شكر يا دكتور محمد

    موضوع مفيد جداااااااااااااااااااااااااااااا
    واكيد هاينفعنا فى المستقبل ان شاء الله
    العفو ياشريف

    ربنا يخليك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •