النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: مجموعة من الفتاوى عن الصوم .. كل عام وأنتم بخير

  1. #1
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    1,318

    Smile مجموعة من الفتاوى عن الصوم .. كل عام وأنتم بخير

    السلام عليكم
    أسأل الله أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر
    س: ما حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها؟
    ج: يبطل صومه؛ لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، وعليه الإمساك بقية اليوم والقضاء.

    س: ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟
    ج: لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم؛ لحرمة الشهر الكريم.

    س: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟
    ج: يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ويكره المبالغة فيهما.

    س: ما حكم التبرد بالماء أثناء الصوم؟
    ج: تبرد الصائم بالماء –بأن يغتسل أو يصب على بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش- جائز شرعًا ولا يفسد الصوم؛ لما روت عائشة –رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِى رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»([1])، وذكر البخاري عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»([2])، والأبزن: هو حوض الاستحمام.
    وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًا للجوف.

    س: ما حكم بلع البلغم؟
    ج: بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.

    س: هل القيء يفسد الصيام؟
    ج: إذا غلب القيء الصائم من غير تسبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وأن لا يقصر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»([3]).

    س: ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟
    ج: الجوف عند الفقهاء عبارة عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ ، فإذا دخل المفطر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرًا حسًا فإنه يكون مفسدًا للصوم.
    ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف مفسدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.
    وكذلك وضع النقط في الأذن، فمذهب جمهور الفقهاء فيها والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسام كالكحل فلا مانع من تقليد هذا القول دفعًا للحرج وإن كان الأول أحوط.

    س: هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟
    ج: لا يبطل الصوم بشيء مما ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهرًا حسًا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا،و لا تدخل من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.

    س: ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟
    ج: مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وهناك قول للمالكية أنها مباحة لا تفطر، وهو وجه عند الشافعية، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة يستحب قضاء الصوم باستعمالها.
    وبناء على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.

    س: ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟
    ج: يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جرم عن طريق منفذ مفتوح طبعًا، وهو الفهم فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مدَّ من طعام من قوت البلد كالأرز مثلًا، والمد يساوي 510 جرامات، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.

    س: ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم؟
    ج: جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأنها الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.

    س: ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملًا؟
    ج: يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طبيًا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلم مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه وقضائها لَمِا أفطرته بعد ذلك أثْوَب لها وأعظم أجرًا.

    س: ما حكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟
    جـــ: الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث إن الأحتقان بالجامد –في الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم.
    وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذِ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.

    س: ما حكم التدخين أثناء الصيام؟
    ج: التدخين مع كونه عادة سيئة محرمة تضر بصحة الإنسان فهو أيضًا مُفْسِدٌ للصوم موجب للقضاء؛ لأن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف داخل الأنف وينزل إلى الصدر، فيكون جِرْمًا دخل جوفًا.

    ([1]) أخرجه البخاري (2/681)، ومسلم (2/779).

    ([2]) أخرجه البخاري (2/681).

    ([3]) أخرجه الترمذي (3/98)، وابن ماجه (1/536)، وأحمد في مسنده (2/498).


    التعديل الأخير تم بواسطة Dr.A7med ; 10-08-2010 الساعة 01:34 PM

  2. #2
    Pb Elite
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    6,117

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا علي التذكره

    ME_

  3. #3
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    183

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    الموضوع ده جه في وقته
    وكان فيه حاجات كتير كنت عايزه أعرف أحكامها
    نفع الله بكم

  4. #4
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    دمياط
    المشاركات
    1,294

    افتراضي

    جزاك الله خير اً

  5. #5
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    1,318

    افتراضي

    وجزاكم كل خير وجعلكم من سعداء شهر رمضان

  6. #6
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    541

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  7. #7

    افتراضي

    شكرا جزيلا يادكتور,,بجد عرفت حاجات مكنتش اعرفها ..جزاك ربي كل خير
    التعديل الأخير تم بواسطة دعاء الشرقاوى ; 10-08-2010 الساعة 02:53 PM سبب آخر: كل سنة وحضراتكم طيبين....

  8. #8

    Pb Designing team


    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    770

    افتراضي

    جزاكم الله كل خير..

  9. #9
    Pharma Student
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    1,318

    افتراضي

    هل تصلي المرأة التراويح وسائر الصلوات في المسجد أم في بيتها؟
    تصلي المرأة التراويح حيث شاءت، فإن شاءت أن تصلي التراويح في بيتها
    فلها هذا، وإن أرادت الذهاب للمسجد؛ حتى تستعين بأخواتها على العبادة فلها
    هذا، والعبرة ليست بالمكان، فتصلي التراويح في المكان الذي تجد فيه قلبها
    وتخشع فيه لربها؛ سواء أكان البيت أم المسجد، ولا سيما وقد ساوى الإمام
    الشافعي في ثواب صلاة التراويح في البيت أو المسجد سواء للرجال والنساء.
    وعليه؛ فالمرأة لا تمنع من الذهاب لبيت الله سواء لحضور درس العلم، أو
    لصلاة التراويح، أو لقراءة القرآن، وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه
    وسلم؛ حيث أمر الرجال بقوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ،
    أما قول النبي : «صلاتك في بيتك خير » ؛ فهو مبني على أن الأفضل للنساء التستر،
    أما إذا كانت المرأة
    تخرج لشراء ما تحتاجه، وللتنزه، ولغير ذلك، وهذا كله مباح، فلا حرج أن تخرج
    للمسجد، ولا ينبغي للرجال منعها من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.


    هل يقبل صيام من ترك الصلاة؟

    لا ينبغي لمسلم ترك الصلاة، وقد اشتد وعيد الله ورسوله لمن تركها، وفرط
    في شأنها، قال النبي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
    فمن تركها فقد كفر» ، وحتى لا يقع في قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ
    بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ
    الدُّنْيَا}.
    ومسألة قبول الصوم وَرَدِّه لا يتكلم فيها العلماء، فإنها موكولة إلى الله
    ونرجو من الله أن يقبل الصوم من كل الصائمين، غير أن المصلي الصائم أرجى
    للقبول من غير المصلي.
    أما فيما يتعلق بصحة الصوم، فعلى الرغم من أن تارك الصلاة يعرض نفسه
    إلى خطر عظيم وأطلق النبي عليه لفظ الكفر، ومفرط في
    دينه؛ لأنه ترك عماد الدين، إلا أن صومه صحيح، ولا يشترط لصحة الصوم إقامة
    الصلاة، ولكن ترك الصلاة من الكبائر، ولا يجوز لمسلم الإقدام عليها، ومن
    كان يتركها من المسلمين، فليبادر بالتوبة إلى الله، والله تعالى أعلى وأعلم.


    هل يجوز الصيام بناء على رؤية دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها الصائم؟

    لا ينبغي أن يصوم أبناء أي بلد ويفطروا على خلاف الرؤية التي تثبت في
    هذه البلد؛ لأن هذه المخالفة تشق وحدة المسلمين، وتزرع بينهم بذور الفتنة
    والفرقة، ثم إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن ولي الأمر حكمه يرفع
    الخلاف فيما يقع فيه الاختلاف بين الناس، وعلى ذلك فإذا ما صدرت الفتوى
    الشرعية باستطلاع هلال رمضان أو غيره في بلد ما، فإن على المسلمين في ذلك
    البلد أن يلتزموا بهذه الفتوى، ولا يجوز الخروج عنها؛ وذلك لما روي عن كريب
    أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام، فقضيت
    حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت
    المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر
    الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت
    رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه
    ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أَوَ لا تكتفي
    برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه
    وسلم». فالحديث يدل على التزام كل بلد برؤيتها، وهو ما
    نفتي به، والله تعالى أعلى وأعلم.



    ما فضل من فَطَّر صائمًا؟ وهل يشترط أن يكون الصائم فقيرًا؟

    يقول النبي : «من فَطَّرَ فيه صائمًا كان له مغفرة
    لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجره
    شيء» .قالوا: ليس كلنا نجد ما يُفَطِّرر به الصائم. فقال :
    «يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة
    لبن»
    فهذا الحديث يدل على ثواب من فطر صائمًا، ومدى فضل فاعل ذلك عند الله،
    وليس في الحديث اشتراط كون الصائم فقيرًا، فالحديث عام في كل صائم، فالله ذو
    فضل عظيم، ولو كان عملًا قليلًا، فثواب الإفطار يحصل لمن فطَّر الصائم ولو على
    أقل القليل كما ورد في الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم.


    المصدر : موقع دار الإفتاء


    -----
    مجموعة أخري من الفتاوي المهمة
    عذرا علي عدم تنسيق الموضوع


    ورد من السيدة/ م. أ. ع.
    أنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟

    الـجـــواب
    أمانة الفتوى

    الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها
    أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا
    لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.
    والواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلى مثلاً
    فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صلت وصامت فإن ذلك لا يبرر لها
    ترك ارتداء الزي الشرعي.
    والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به
    شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها،
    ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن
    بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه
    سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة
    بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي
    تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه. وعلى المسلمة التي
    أكرمها الله تعالى بطاعته والالتزام بالصلاة والصيام في شهر رمضان أن تشكر
    ربها على ذلك بأداء الواجبات التي قصَّرَت فيها؛ فإنّ من علامة قبول الحسنة
    التوفيقَ إلى الحسنة بعدها.

    والله سبحانه وتعالى أعلم

    هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق المدفع ( مدفع الإمساك ) ؟

    الـجـــواب
    فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب ، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من
    بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر ، أي يبدأ وقت دخوله فإذا طلع الفجر
    امتنع عن الأكل والشرب وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه
    ان ينزعها من فمه لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر – أما مدفع الإمساك فهو
    تنبيه لدخول الوقت . وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله
    عليه وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن
    أم مكتوم الذي كان يؤذن لصلاة الفجر . ومدفع الرفع أو الإمساك يطلق عادة
    قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة للاحتياط فلو فرض أن احتاج الإنسان
    إلى أن يأكل ويشرب عقب المدفع بدقائق معدودة تنتهي قبل الفجر جاز ذلك وصح صومه.



    هل يجب تكرار النية في كل يوم في أيام رمضان بالصيام أم تكفي نية واحدة
    لصيام الشهر كله ؟

    الـجـــواب
    فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    النية لها أهمية كبيرة في الإسلام فهي التي تحدد هدف الإنسان ووجهته
    وقصده في كثير من الأمور لذا يقول : " إنما الأعمال
    بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى
    الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر
    إليه " .
    ـ وفيما يتعلق بنية الصوم فرسول الله يقول : " من
    لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " والإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة .
    ـ والنية محلها القلب ولا يشترط النطق فيها باللسان والنية في الصوم
    إما ركن أو شرط على اختلاف الفقهاء ويرى بعض الأئمة أن النية واجبة التجديد
    لكل يوم من أيام رمضان ولا بد من تبييتها ليلاً قبل الفجر وأن يعين الصائم
    صومه إذا كان فرضًا بأن يقول نويت صيام غد من شهر رمضان .
    ـ ويرى آخرون من المذاهب أن القدر اللازم من النية هو أن يعلم بقلبه
    أنه يصوم غدًا من رمضان ووقت النية عندهم ممتد من غروب الشمس إلى ما قبل نصف
    النهار إن نسى في الليل أن ينوي إلى ما قبل نصف النهار حيث يكون الباقي من
    النهار أكثر مما مضى ، وفي مذهب المالكية تكفي نية واحدة في كل صوم يلزم
    تتابعه _ كصوم رمضان .
    ـ من هذا نقول إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي
    رمضان فهذا هو الأصل والأفضل وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينو في أول ليلة
    من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله ولم
    يشترط الأحناف النية في صيام رمضان لكونه صيام فرض . فما دام قد أدى الصيام
    بامتناعه عن الطعام والشراب فيكون صومه صحيحًا .



    • ما مفطرات رمضان ؟


    الـجـــواب
    فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء ، وعليه قضاء يوم
    فقط في بعض المذاهب ، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب ، والكفارة صوم
    ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم ، والجميع متفق
    على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم .
    أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك ، ويجب عليه
    إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط ، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب
    ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح ، وهو المترجح لنا .
    ومن مبطلات الصوم : الجماع عمدًا في نهار رمضان ، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء
    والكفارة في جميع المذاهب ، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا ؟ بعض
    المذاهب ترى ذلك ، وبعضها ترى الكفارة على الزوج ، أما الزوجة فعليها
    القضاء فقط ، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية .
    ومن مبطلات الصوم : تعمد القيء ، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو
    المواد الصلبة فهو مبطل للصوم - وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد
    الصلبة الاستقرار في الجوف .
    والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض
    الأئمة ، وعند أبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - أن الكحل لا يفطر حتى
    لو وُضِع في نهار رمضان ، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه
    وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان ، وهو المترجح عندنا .
    ومن المبطلات للصوم : الحيض والنفاس .
    والله سبحانه وتعالى أعلم



    اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت المقيد برقم 2539 لسنة
    2004م والمتضمن :
    أن السائل يقول : أود أن أسأل بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام وهي :
    1- ما حكم قطرة العين < وهي مضاد حيوي وليس غذاء > ؟
    2- ما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها وعند
    ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق ؟
    3- ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر < حيث يمتصه
    الجلد وفروة الرأس > والمرهم الجلدي ؟
    4- ما حكم الحقن < المسكنة - المضاد الحيوي وغيرها >
    5- ما حكم المحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول < الذي يدر البول لمرضى ضغط
    العين >
    6- ما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟


    الـجـــواب
    فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    أما جواب السؤال الأول والثاني :
    فهو أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين فذهب الحنفية في الأصح والشافعية
    في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم وعللوا ذلك بأن التقطير في
    العين لا ينافيه الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة
    في حلقه ، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم .
    وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى
    الحلق ؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا .
    والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين وإن
    وصل إلى الحلق ؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا ، وليس معنى وجود القطرة في
    الحلق أن العين منفذ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ
    مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد .
    وأما جواب السؤال الثالث :
    فقد ذهب الحنفية والشافعية والدردير من المالكية إلى أن دهن الرأس والبطن
    لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام ؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح ، ولأنه
    ليس فيه مناف للصوم فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه
    المرغيناني في < الهداية > .
    وذهب المالكية إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف
    المذهب ؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة : < وصول مائع للحلق ولو من غير
    الفم مفطر > .
    والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالإدهان لما
    ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة .
    وأما جواب السؤالين الرابع والخامس :
    وحكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعًا لا تفسد الصوم
    لعدم دخولها في منفذ مفتوح ؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد ، فهي كأنها تشربها
    الجلد ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها .
    وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضًا في حكم الإدهان السابق الإشارة إليه فهي لا
    تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاة .
    ومما ذكر يعلم الجواب.
    والله سبحانه وتعالى أعلم.



    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2462 لسنة 2005م المتضمن:
    • ما محذورات رمضان ؟


    الـجـــواب
    فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    يجب على الصائم أن لا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه ؛ فيمسك أعضاءه
    وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة ، والقيل
    والقال ، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى ، والخصام والشقاق ، وقطع صلة
    الرحم ، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم ؛ عملاً بقوله
    صلى الله عليه وآله وسلم : « رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ
    لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ » أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة
    رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، فكل ما أذهب التقوى أو
    أضعفها يذهب بثواب أو يضعفه ؛ لأن الصيام شُرع لتحصيل التقوى ؛ قال
    تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
    لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة 183) .

    والله سبحانه وتعالى أعلم.


    توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها،
    وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وتكون
    قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفى على حدة أم يمكن
    إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟

    الـجـــواب
    فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

    إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت فقد اتّفق الفقهاء على أنّه
    لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنّه فرض لم يتمكّن
    من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجّ.
    أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ولكنه لم يقض حتّى مات فللفقهاء فيه
    قولان:
    فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب
    عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛
    لأنّ الصوم لا تدخله النّيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة، كالصّلاة.
    وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة
    وأبو ثور، والإمام الشّافعيّ في القديم، -وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار
    عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن
    يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا
    يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام، لِمَا رواه
    البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله
    وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي
    الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ
    اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ
    دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
    أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا
    النذر فقط؛ حملاً للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها
    على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر.
    والمراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي
    عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.
    قال الإمام النووي في "شرح مسلم": "وهذا القول -يعني جواز قضاء الصوم
    الواجب عن الميت مطلَقًا- هو الصحيح المختار الذي نعْتَقِدُهُ، وهو الذي صَحَّحَه
    مُحَقِّقُو أصحَابنا الجامِعون بَين الفقه والحَدِيث؛ لِهذه الأحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحة.
    وأمَّا الحَدِيث الوَارِد "مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام أُطْعِمَ عَنْهُ" فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ
    الجَمْعُ بَيْنَهُ وبَينَ هَذِهِ الأحَادِيث بِأَن يُحْمَلَ عَلَى جَوَاز الأمْرَينِ؛ فإِنَّ مَنْ يَقُول
    بِالصِّيَامِ يَجُوز عِنْده الإِطْعَام، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ المُتَعَيِّنَ تَجْوِيزُ الصِّيَامِ وتَجْوِيز
    الإِطعام، والوَلِيّ مُخَيَّرٌ بَيْنهمَا، وَالمُرَاد بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أو
    وَارِثًا أو غَيْرَهُمَا، وقِيلَ: المُرَاد الوَارِث، وقِيلَ: العَصَبَة، والصَّحِيح الأوَّل، ولو
    صام عنه أَجْنَبِيٌّ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الوَلِيّ صَحَّ وإِلاَّ فَلا في الأَصَحّ، وَلا يَجِب عَلَى الوَلِيّ
    الصَّوْم عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ" اهـ.

    _*وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال*_: فأنتم مخيرون بين الصيام عن أمكم وبين
    أن تطعموا عن كل يوم أفطرته ولم تقضِه مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو
    نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد،
    فيمكنكم حساب عدد الأيام وتقسيمها عليكم صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج
    القيمة في الإطعام.
    أما قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت فلا مانع من كون ذلك لكل ميت واحد
    على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.

    والله سبحانه وتعالى أعلم

    التعديل الأخير تم بواسطة Dr.A7med ; 10-08-2010 الساعة 03:31 PM

المواضيع المتشابهه

  1. تبييت نية الصوم وحكمها .... هاااام
    بواسطة dr.monalizaa في المنتدى المنتدى الاسلامى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-08-2010, 08:54 PM
  2. [أعضاء منتدى صيدلة المنصورة] كل عام وأنتم بخير ..
    بواسطة M.tal3t في المنتدى قسم المناسبات والأخبار الاجتماعية
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 28-11-2009, 10:04 PM
  3. كل عام وأنتم بخير
    بواسطة عامر إبراهيم في المنتدى المنتدى الاسلامى
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 01-10-2008, 08:12 PM
  4. ادعيه الصوم
    بواسطة جمال الشافعي في المنتدى المنتدى الاسلامى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-09-2008, 04:11 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •