جزاكم الله خيرا على حرصكم على عموم الخير
لكن لي تعليق بالنسبة لفتوى التعامل مع البنوك
أسأل سؤالا ..
لم قامت بعض البنوك الموجودة حاليا بعمل فروع خاصة جديدة وأطلقوا عليها ( فرع المعاملات الإسلامية )
أرى أنه اعترافا منهم أن تعاملاتهم الأخرى هي ربا محرم
فلما رأوا الناس قد انفضوا عنهم وامتنعوا عن الحرام الذي يقدمونه
قاموا بإنشاء فروع جديدة تحمل اسم فرع المعاملات الإسلامية ( وهو تابع في نفس الوقت للإدارة الرئيسية للبنك ) ؟
- وبالطبع فهي محرمة أيضا -
ولسنا بصدد الكلام عن البنك الإسلامي من الأصل
إنما أقصد البنوك العادية المعروفة ومنتشرة التي أنشأت فروعا جديدة وأطلقت عليها فروعا إسلامية
مع بقاء الفروع الأم كما هي
=============
بما أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الربا محرم في دين الله للأدلة الصريحة الواضحة في الكتاب والسنة
لكن السؤال ..
هل التعامل مع البنوك الآن يُعتبر ربا محرم ؟ أم لا ؟
والجواب ..
قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:
انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:
أولاً: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
ثالثا الإقراض بالربا محرَّم
لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.
خامساً:
الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
==========
قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي،
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ - إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ - قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها)، قد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم؛ ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:
ثانيا :
ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.
ثالثاً:
يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.
رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:278].
خامساً:
كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة.
=========
قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ- الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985م - قرر ما يلي:
أما البنك فيأخذ الربا -الفائدة- على جميع المبلغ المخصص له،
والبنك في هذا أسوأ من ربا الجاهلية بكثير.
===========
مجمع البحوث ظل يفتي بإجماع أعضائه على مدى أكثر من ثلاثة عقود بتحريم معاملات البنوك، وأنها من ربا الجاهلية، إلى أن أتى شيخ الأزهر الحالي وتبنى القول بإباحة ربا البنوك وهو الرئيس الحالي للمجمع
بعد ما كان يقول -أيضا- بالتحريم في فتوى برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب 1409هـ
===========
وإن كان من أفتى بأن التعامل مع هذه البنوك حلالا متمسك بفتاوى دار الإفتاء
فهذا الجواب ..
وقال العلامة: "عبد اللطيف حمزة"
مفتي الديار المصرية سنة 1982 م -19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م -:
اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن
الفائدة المحددة التي تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل
ربا الزيادة المحرمة شرعاً فلا يُباح للسائل أن ينتفع بها، وله -إن أخذها- أن يوزعها على الفقراء والمساكين؛ تخلصا منها،
ولكن لا يُثاب عليها؛ لأنه مال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإلا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى، والله سبحانه وتعالى أعلم".
=============
وقال الشيخ: "جاد الحق على جاد الحق"
شيخ الأزهر السابق - صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م -:
"
الفوائد المسؤول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد،وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين: لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها
=============
وقال العلامة: "عبد المجيد سليم"
مفتى الديار المصرية سنة 1944. (الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع) ص 1293، جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م -:
"ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرَّم شرعاً، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا".
=============
وقال الشيخ "عطية صقر" رحمه الله : مايو 1997: سئل عن
العمل في بنك التسليف، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل عليَّ حرمة في هذا، علماً بأني محتاج إلى العمل فيه؟
فأجاب: "معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة، وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع،
وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام؛
.
.
.
.
.
===========
وإن كان ما سبق يكفي
ولكن زيادة للتأكيد
فتوى
شيخ الأزهر الحالي قد أفتى هو نفسه بحرمة فوائد البنوك، وأنها من الربا المجمع على تحريمة في الفتوى المسجلة برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989.
ومما جاء فيها: "... لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام،
كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية".
==========
هل فوائد البنوك حرام؟ وهل من الممكن إخراج تبرعات منها إلى جمعيات خيرية؟
أجاب فضيلة المفتي:
للسائل أن يقلد من أجاز هذه المعاملة، ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك
بكافة صوره أخذا وإعطاء وعملاً وتعاملاً ونحوها، ويجوز إعطاء الجمعيات الخيرية منها.
صرَّح فضيلة الدكتور
علي جمعة لصحيفة النور المصرية الصادرة يوم20/9/1989
وكان وقتها مفتي الديار قد أباح التعامل مع البنوك
فرد عليه فضيلة الدكتور علي جمعة ( قديما ) مهاجما قائلا
.
.
إن حكم الدين في الربا واضح وجليٌ،وقد أجمع[وهذا لفظه] مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الشريعة ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة على حرمة الربا ...
وأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ، فمن أفتى بالحلِّ
أرى أنه لم يدرس الواقع الدراسة الكافية العلمية التي تظهر حقيقة الأمر على ما هو عليه
.
هذا كان كلام د. علي جمعة و هو ما كان عليه الأزهر و شيخه وقتها فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى رادِّين على مفتي الديار في ذلك الوقت
المصدر : موقع طريق الإسلام
=========
في النهاية
الحكم قائم بتحريم التعامل مع البنوك ( الربوية ) بإجماع العلماء المتخصصين وبإجماع اللجان والمؤسسات الفقهية والاقتصادية المختصة
بلا شك لا يختلف عاقلان في تحريم الربا
لكن هل التعامل مع البنوك ربا ؟
وهو ما وضحته اللجان المختصة ودور الإفتاء المختلفة
ويظهر من الفتاوى والقرارات أن البنوك المحرمة هي الموجودة الآن ومنتشرة في كل مكان إلا ما رحم الله
في ظل وجود بعض البنوك الإسلامية القائمة على أساس الشريعة الإسلامية من الأصل
( وهي معروفة معلومة للجميع )
ليس دعاية لبنك محدد وإنما هي فتوى أهل التخصص من المؤسسات والهيئات الإسلامية ودور الإفتاء
أتمنى حضرتك ماتحملش ردي على أكثر من محمله
وإن قصدي من المشاركة يؤخذ على المعنى المقصود
جزاكم الله خيرا